Court of Cassation, civil chamber 01/04/2004
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 11/2004
- Date
- 01/04/2004
- President
- نعمه لحود
- Members
- الحجار، العيد
- Source
- Lebanese University
يكون القرار الاستئنافي فاقدا الاساس القانوني وينقض اذا لم يكن معللا بحيث تؤدي الوقائع الى الحل القانوني المعتمد (المادة 708 اصول المحاكمات المدنية). ان عدم تنفيذ عقد البيع المتمتع بخصائص السند التنفيذي دون تعليل اسباب عدم التنفيذ يؤدي الى نقض القرار.
يتوجب تنفيذ عقد البيع والزام البائع بالتسجيل مع وجود اقرار بالبيع ومع حصول البائع على وكالة غير قابلة للعزل من بقية الشركاء في العقار المبيع.
ان حصول البيع بالاصالة من البائع وبالوكالة عن شركائه يؤدي الى تسجيل كامل الحصص على اسم الشاري. ان مخالفة البناء، طالما لم يثبت انها غير قابلة للتسوية ولا تؤدي الى استحالة تنفيذ التسجيل، لا تمنع من التسجيل على اسم الشاري.