الأحكام

19/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 11 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
11/2004
التاريخ
19/01/2004
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الحكم الذي اسند القرار فيه الى عناصر غير واقعية يكون فاقدا الاساس القانوني ويقتضي نقضه. ان التحديد الخاطىء للعقد بحيث اعتبر بانه تنازل عن عقد ايجار فقط بينما هو عقد بيع مؤسسة تجارية، دون ان يكون هناك ما يثبت ذلك، يستوجب النقض.

ان عقد بيع المؤسسة التجارية لا يعتبر صحيحا وساريا على المؤجر الا باستمرار استعمال المأجور بوجهة الاستعمال نفسها المقررة له (المادة 9 مرسوم 11/67). وان تغيير وجهة استعمال المأجور دون موافقة المالك، ولو بعد مدة، يؤدي الى منع انتقال الاجارة.

يصبح الاشغال غير مسند الى سبب مشروع ويقتضي اخلاء شاغل المأجور.

ان حق المستأجر الاصلي بالاجارة قد سقط بفعل بيعه للمؤسسة التجارية وبالتالي لا يستفيد من حق التمديد القانوني.