19/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 11/2004
- التاريخ
- 19/01/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الحكم الذي اسند القرار فيه الى عناصر غير واقعية يكون فاقدا الاساس القانوني ويقتضي نقضه. ان التحديد الخاطىء للعقد بحيث اعتبر بانه تنازل عن عقد ايجار فقط بينما هو عقد بيع مؤسسة تجارية، دون ان يكون هناك ما يثبت ذلك، يستوجب النقض.
ان عقد بيع المؤسسة التجارية لا يعتبر صحيحا وساريا على المؤجر الا باستمرار استعمال المأجور بوجهة الاستعمال نفسها المقررة له (المادة 9 مرسوم 11/67). وان تغيير وجهة استعمال المأجور دون موافقة المالك، ولو بعد مدة، يؤدي الى منع انتقال الاجارة.
يصبح الاشغال غير مسند الى سبب مشروع ويقتضي اخلاء شاغل المأجور.
ان حق المستأجر الاصلي بالاجارة قد سقط بفعل بيعه للمؤسسة التجارية وبالتالي لا يستفيد من حق التمديد القانوني.