Court of Cassation, civil chamber 19/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 11/2004
- Date
- 19/01/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان الحكم الذي اسند القرار فيه الى عناصر غير واقعية يكون فاقدا الاساس القانوني ويقتضي نقضه. ان التحديد الخاطىء للعقد بحيث اعتبر بانه تنازل عن عقد ايجار فقط بينما هو عقد بيع مؤسسة تجارية، دون ان يكون هناك ما يثبت ذلك، يستوجب النقض.
ان عقد بيع المؤسسة التجارية لا يعتبر صحيحا وساريا على المؤجر الا باستمرار استعمال المأجور بوجهة الاستعمال نفسها المقررة له (المادة 9 مرسوم 11/67). وان تغيير وجهة استعمال المأجور دون موافقة المالك، ولو بعد مدة، يؤدي الى منع انتقال الاجارة.
يصبح الاشغال غير مسند الى سبب مشروع ويقتضي اخلاء شاغل المأجور.
ان حق المستأجر الاصلي بالاجارة قد سقط بفعل بيعه للمؤسسة التجارية وبالتالي لا يستفيد من حق التمديد القانوني.