Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 11 /2004

Court
تمييز مدني
Number
11/2004
Date
19/01/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان الحكم الذي اسند القرار فيه الى عناصر غير واقعية يكون فاقدا الاساس القانوني ويقتضي نقضه. ان التحديد الخاطىء للعقد بحيث اعتبر بانه تنازل عن عقد ايجار فقط بينما هو عقد بيع مؤسسة تجارية، دون ان يكون هناك ما يثبت ذلك، يستوجب النقض.

ان عقد بيع المؤسسة التجارية لا يعتبر صحيحا وساريا على المؤجر الا باستمرار استعمال المأجور بوجهة الاستعمال نفسها المقررة له (المادة 9 مرسوم 11/67). وان تغيير وجهة استعمال المأجور دون موافقة المالك، ولو بعد مدة، يؤدي الى منع انتقال الاجارة.

يصبح الاشغال غير مسند الى سبب مشروع ويقتضي اخلاء شاغل المأجور.

ان حق المستأجر الاصلي بالاجارة قد سقط بفعل بيعه للمؤسسة التجارية وبالتالي لا يستفيد من حق التمديد القانوني.