الأحكام

29/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
11/2004
التاريخ
29/01/2004
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم الاختصاص كسبب تمييزي متعلّق بالانتظام العام يجوز الادلاء به لأوّل مرة في التمييز. لا يشترط لقبول التمييز في ما يتعلّق بمسألة الاختصاص الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة (المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية).

ان المتّهم عسكري وقد نصّت المادة 27 من قانون القضاء العسكري على ان العسكري يحاكم امام القضاء العسكري مهما كانت جنسيته ونوع الجرم المرتكب.

يقبل التمييز اساسا وينقض قرار محكمة الاستئناف الجزائية لصدوره عن مرجع غير مختص، وتحال الدعوى الى النيابة العامة التمييزية لايداعه المرجع المختص.