Court of Cassation, criminal chamber 29/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 11/2004
- Date
- 29/01/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان عدم الاختصاص كسبب تمييزي متعلّق بالانتظام العام يجوز الادلاء به لأوّل مرة في التمييز. لا يشترط لقبول التمييز في ما يتعلّق بمسألة الاختصاص الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة (المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية).
ان المتّهم عسكري وقد نصّت المادة 27 من قانون القضاء العسكري على ان العسكري يحاكم امام القضاء العسكري مهما كانت جنسيته ونوع الجرم المرتكب.
يقبل التمييز اساسا وينقض قرار محكمة الاستئناف الجزائية لصدوره عن مرجع غير مختص، وتحال الدعوى الى النيابة العامة التمييزية لايداعه المرجع المختص.