الأحكام

13/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
11/2004
التاريخ
13/01/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان قرار قاضي التحقيق الذي قضى بمنع المحاكمة عن المتّهم بجرم محاولة القتل المنصوص عليه في المادة 549 من قانون العقوبات لانتفاء نية القتل واقع موقعه الصحيح ويقتضي ابرامه.

ان سير المتّهم بالسيارة بالرغم من تعلّق الدركي بغطائها لم يكن الهدف منه محاولة قتل الدركي وانما محاولة ايقاعه ارضا للفرار بالسيارة. يقتضي الظن بالمتّهم بجنحة الايذاء المقصود المنصوص عليها في المادة 554 من قانون العقوبات، لأن التعطيل اللاحق بالدركي هو اقل من عشرة ايام.