Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
11/2004
Date
13/01/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان قرار قاضي التحقيق الذي قضى بمنع المحاكمة عن المتّهم بجرم محاولة القتل المنصوص عليه في المادة 549 من قانون العقوبات لانتفاء نية القتل واقع موقعه الصحيح ويقتضي ابرامه.

ان سير المتّهم بالسيارة بالرغم من تعلّق الدركي بغطائها لم يكن الهدف منه محاولة قتل الدركي وانما محاولة ايقاعه ارضا للفرار بالسيارة. يقتضي الظن بالمتّهم بجنحة الايذاء المقصود المنصوص عليها في المادة 554 من قانون العقوبات، لأن التعطيل اللاحق بالدركي هو اقل من عشرة ايام.