23/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 11/2004
- التاريخ
- 23/06/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفوع شكلية سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.
ان المميز قد ادلى بدفع شكلي وهو بطلان الادعاء لعدم صحة الخصومة.ان المدعي قد قدم الدعوى العامة بوجه المطبوعة باسم شخص غير موجود ومن ثم بعد انقضاء مهلة الادعاء عاد وصحح الخصومة.لا يجوز بحسب المادة 17 من قانون المطبوعات تصحيح الخصومة بعد انقضاء المهلة القانونية عند اقامة دعوى عامة بوجه مطبوعة.يكون الدفع المدلى به في موقعه القانوني الصحيح وينقض القرار المطعون فيه.