الأحكام

23/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
11/2004
التاريخ
23/06/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفوع شكلية سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.

ان المميز قد ادلى بدفع شكلي وهو بطلان الادعاء لعدم صحة الخصومة.ان المدعي قد قدم الدعوى العامة بوجه المطبوعة باسم شخص غير موجود ومن ثم بعد انقضاء مهلة الادعاء عاد وصحح الخصومة.لا يجوز بحسب المادة 17 من قانون المطبوعات تصحيح الخصومة بعد انقضاء المهلة القانونية عند اقامة دعوى عامة بوجه مطبوعة.يكون الدفع المدلى به في موقعه القانوني الصحيح وينقض القرار المطعون فيه.