Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
11/2004
Date
23/06/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفوع شكلية سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.

ان المميز قد ادلى بدفع شكلي وهو بطلان الادعاء لعدم صحة الخصومة.ان المدعي قد قدم الدعوى العامة بوجه المطبوعة باسم شخص غير موجود ومن ثم بعد انقضاء مهلة الادعاء عاد وصحح الخصومة.لا يجوز بحسب المادة 17 من قانون المطبوعات تصحيح الخصومة بعد انقضاء المهلة القانونية عند اقامة دعوى عامة بوجه مطبوعة.يكون الدفع المدلى به في موقعه القانوني الصحيح وينقض القرار المطعون فيه.