15/03/2005
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2005
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 11/2005
- التاريخ
- 15/03/2005
- الرئيس
- طانيوس الخوري
- الأعضاء
- عفيف شمس الدين، غسان ابو علوان، لبيب زوين، مهيب معماري، شبيب مقلد، سعيد ميرزا، رالف الرياشي، نعمة لحود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز دعوى مخاصمة القضاء لعدم توافر السبب الجدي المنصوص عليه في المادة 750 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لان مخالفة الاجتهاد لا تشكل السبب الجدي والخطأ الجسيم، وان قيمة حق المرور لا تقتصر على ثمن المساحة المخصصة للمرور في عقار معين بل ما يكون لهذا المرور فائدة للعقار المرتفق طالما انه لا تشويه لتقرير الخبير.