Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/03/2005

تمييز مدني حكم رقم : 11 /2005

Court
تمييز مدني
Number
11/2005
Date
15/03/2005
President
طانيوس الخوري
Members
عفيف شمس الدين، غسان ابو علوان، لبيب زوين، مهيب معماري، شبيب مقلد، سعيد ميرزا، رالف الرياشي، نعمة لحود
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز دعوى مخاصمة القضاء لعدم توافر السبب الجدي المنصوص عليه في المادة 750 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لان مخالفة الاجتهاد لا تشكل السبب الجدي والخطأ الجسيم، وان قيمة حق المرور لا تقتصر على ثمن المساحة المخصصة للمرور في عقار معين بل ما يكون لهذا المرور فائدة للعقار المرتفق طالما انه لا تشويه لتقرير الخبير.