الأحكام

08/01/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
11/2003
التاريخ
08/01/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رد الدفع الشكلي المتعلق ببدء سريان مدة مرور الزمن على جرم الاحتيال في غير محله لان ذلك يتطلب تحقيقا في الاساس لمعرفة مدى استمرار المناورات وامتداد المرحلة الجرمية، مما يستوجب ضم الدفع للاساس ونقض القرار الصادر من الهيئة الاتهامية في هذا المجال.

لا صفة للكفيل بتقديم دعوى جزائية لان الجرم لم يقع عليه شخصيا وان تضرر ماليا من الجريمة المرتكبة بحق غيره، وله ان يطالب بالتعويض امام القضاء المدني.