08/01/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 11/2003
- التاريخ
- 08/01/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان رد الدفع الشكلي المتعلق ببدء سريان مدة مرور الزمن على جرم الاحتيال في غير محله لان ذلك يتطلب تحقيقا في الاساس لمعرفة مدى استمرار المناورات وامتداد المرحلة الجرمية، مما يستوجب ضم الدفع للاساس ونقض القرار الصادر من الهيئة الاتهامية في هذا المجال.
لا صفة للكفيل بتقديم دعوى جزائية لان الجرم لم يقع عليه شخصيا وان تضرر ماليا من الجريمة المرتكبة بحق غيره، وله ان يطالب بالتعويض امام القضاء المدني.