Court of Cassation, criminal chamber 08/01/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 11/2003
- Date
- 08/01/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان رد الدفع الشكلي المتعلق ببدء سريان مدة مرور الزمن على جرم الاحتيال في غير محله لان ذلك يتطلب تحقيقا في الاساس لمعرفة مدى استمرار المناورات وامتداد المرحلة الجرمية، مما يستوجب ضم الدفع للاساس ونقض القرار الصادر من الهيئة الاتهامية في هذا المجال.
لا صفة للكفيل بتقديم دعوى جزائية لان الجرم لم يقع عليه شخصيا وان تضرر ماليا من الجريمة المرتكبة بحق غيره، وله ان يطالب بالتعويض امام القضاء المدني.