Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/01/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
11/2003
Date
08/01/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان رد الدفع الشكلي المتعلق ببدء سريان مدة مرور الزمن على جرم الاحتيال في غير محله لان ذلك يتطلب تحقيقا في الاساس لمعرفة مدى استمرار المناورات وامتداد المرحلة الجرمية، مما يستوجب ضم الدفع للاساس ونقض القرار الصادر من الهيئة الاتهامية في هذا المجال.

لا صفة للكفيل بتقديم دعوى جزائية لان الجرم لم يقع عليه شخصيا وان تضرر ماليا من الجريمة المرتكبة بحق غيره، وله ان يطالب بالتعويض امام القضاء المدني.