الأحكام

12/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
11/2005
التاريخ
12/01/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

من الثابت انه بين الطرفين تعامل تجاري مزمن نشأ على اثره دين تجاري، ومن الثابت ايضا انه لم تستعمل اية مناورات احتيالية للقول بتوفر جرم الاحتيال. وبالتالي يكون الجرم الجزائي منتفيا ويكون النزاع مدنيا. يحكم برد الدعوى الشخصية المقامة تبعا للدعوى العامة.