12/01/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 11/2005
- التاريخ
- 12/01/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
من الثابت انه بين الطرفين تعامل تجاري مزمن نشأ على اثره دين تجاري، ومن الثابت ايضا انه لم تستعمل اية مناورات احتيالية للقول بتوفر جرم الاحتيال. وبالتالي يكون الجرم الجزائي منتفيا ويكون النزاع مدنيا. يحكم برد الدعوى الشخصية المقامة تبعا للدعوى العامة.