Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
11/2005
Date
12/01/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

من الثابت انه بين الطرفين تعامل تجاري مزمن نشأ على اثره دين تجاري، ومن الثابت ايضا انه لم تستعمل اية مناورات احتيالية للقول بتوفر جرم الاحتيال. وبالتالي يكون الجرم الجزائي منتفيا ويكون النزاع مدنيا. يحكم برد الدعوى الشخصية المقامة تبعا للدعوى العامة.