Court of Cassation, criminal chamber 12/01/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 11/2005
- Date
- 12/01/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
من الثابت انه بين الطرفين تعامل تجاري مزمن نشأ على اثره دين تجاري، ومن الثابت ايضا انه لم تستعمل اية مناورات احتيالية للقول بتوفر جرم الاحتيال. وبالتالي يكون الجرم الجزائي منتفيا ويكون النزاع مدنيا. يحكم برد الدعوى الشخصية المقامة تبعا للدعوى العامة.