الأحكام

24/02/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
11/2003
التاريخ
24/02/2003
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المحكمة، وبما لها من حق التقدير، ترى ادغام العقوبات موضوع الحكمين الجزائيين بجيث لا تطبق الا احداهما وهي العقوبة الاشد، وذلك سندا لاحكام المادة 205 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 من قانون العقوبات، بعد ان تبين ان كلا من الجنايتين موضوع الحكمين قد حصلت بتاريخ سابق لانبرام الحكم بالجناية الثانية.