Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/02/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
11/2003
Date
24/02/2003
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان المحكمة، وبما لها من حق التقدير، ترى ادغام العقوبات موضوع الحكمين الجزائيين بجيث لا تطبق الا احداهما وهي العقوبة الاشد، وذلك سندا لاحكام المادة 205 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 من قانون العقوبات، بعد ان تبين ان كلا من الجنايتين موضوع الحكمين قد حصلت بتاريخ سابق لانبرام الحكم بالجناية الثانية.