الأحكام

10/01/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
11/2008
التاريخ
10/01/2008
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
الخوري، صاري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار المطعون فيه قد ادان المتهم بجرم القيام باعمال منافية للحشمة سندا للمادة 508 عقوبات دون ان يثبت حصول الفعل الجرمي ودون ان يعلل القرار بما فيه الكفاية.

ان حالة العاهة الجسدية لدى القاصر لم تظهر ولم يظهر كيفية استغلال عاهة القاصر للاعتداء عليه ولم تبين الاسباب الواقعية المستند اليها القرار، هل هي استغلال العاهة الجسدية ام ضرب من ضروب الاحتيال. ان القرار فاقد الاساس القانوني ويقتضي نقضه.