Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/01/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
11/2008
Date
10/01/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد ادان المتهم بجرم القيام باعمال منافية للحشمة سندا للمادة 508 عقوبات دون ان يثبت حصول الفعل الجرمي ودون ان يعلل القرار بما فيه الكفاية.

ان حالة العاهة الجسدية لدى القاصر لم تظهر ولم يظهر كيفية استغلال عاهة القاصر للاعتداء عليه ولم تبين الاسباب الواقعية المستند اليها القرار، هل هي استغلال العاهة الجسدية ام ضرب من ضروب الاحتيال. ان القرار فاقد الاساس القانوني ويقتضي نقضه.