Court of Cassation, criminal chamber 10/01/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 11/2008
- Date
- 10/01/2008
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- الخوري، صاري
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد ادان المتهم بجرم القيام باعمال منافية للحشمة سندا للمادة 508 عقوبات دون ان يثبت حصول الفعل الجرمي ودون ان يعلل القرار بما فيه الكفاية.
ان حالة العاهة الجسدية لدى القاصر لم تظهر ولم يظهر كيفية استغلال عاهة القاصر للاعتداء عليه ولم تبين الاسباب الواقعية المستند اليها القرار، هل هي استغلال العاهة الجسدية ام ضرب من ضروب الاحتيال. ان القرار فاقد الاساس القانوني ويقتضي نقضه.