19/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 11/2006
- التاريخ
- 19/01/2006
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- عبدالله، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لم يثبت عنصر العمد في القتل وبالتالي يحكم بوقف التعقبات في ما يتعلق بجناية المادة 549 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. لقد ثبت حصول القتل قصدا من خلال اقرار المتهم وشهادة الشهود، وتكون المادة القانونية المطبقة على الجرم هي المادة 547 عقوبات. يحكم بالسجن وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات نظرا للحالة النفسية والسيرة الحسنة العائدين للمتهم.