الأحكام

19/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
11/2006
التاريخ
19/01/2006
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
عبدالله، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

لم يثبت عنصر العمد في القتل وبالتالي يحكم بوقف التعقبات في ما يتعلق بجناية المادة 549 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. لقد ثبت حصول القتل قصدا من خلال اقرار المتهم وشهادة الشهود، وتكون المادة القانونية المطبقة على الجرم هي المادة 547 عقوبات. يحكم بالسجن وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات نظرا للحالة النفسية والسيرة الحسنة العائدين للمتهم.