Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
11/2006
Date
19/01/2006
President
لبيب زوين
Members
عبدالله، نايفة
Source
Lebanese University

لم يثبت عنصر العمد في القتل وبالتالي يحكم بوقف التعقبات في ما يتعلق بجناية المادة 549 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. لقد ثبت حصول القتل قصدا من خلال اقرار المتهم وشهادة الشهود، وتكون المادة القانونية المطبقة على الجرم هي المادة 547 عقوبات. يحكم بالسجن وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات نظرا للحالة النفسية والسيرة الحسنة العائدين للمتهم.