Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 11/2006
- Date
- 19/01/2006
- President
- لبيب زوين
- Members
- عبدالله، نايفة
- Source
- Lebanese University
لم يثبت عنصر العمد في القتل وبالتالي يحكم بوقف التعقبات في ما يتعلق بجناية المادة 549 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. لقد ثبت حصول القتل قصدا من خلال اقرار المتهم وشهادة الشهود، وتكون المادة القانونية المطبقة على الجرم هي المادة 547 عقوبات. يحكم بالسجن وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات نظرا للحالة النفسية والسيرة الحسنة العائدين للمتهم.