الأحكام

17/01/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 11 /2012

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
11/2012
التاريخ
17/01/2012
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من اقرار الظنين ومن فرار المتهم من وجه العدالة ومن اسبقياته قيام المتهم ببيع دواء السيمو المحتوي على مادة الكوديين المخدرة فيجرم سندا للمادة 126 مخدرات وليس سندا للمادة 129 مخدرات كما جاء في القرار الاتهامي اذ ان المادة المذكورة منصوص عليها في الجدول الثاني من قانون المخدرات وليس في الجدول الثالث.

يحكم غيابيا على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية.

لقد ثبت من اقرار الظنين تعاطيه لدواء السيمو فتطبق عليه المادة 127 مخدرات وليس المادة 130 مخدرات.

يحكم على الظنين بالحبس 3 اشهر والغرامة المالية وتخفض العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات الى الاكتفاء بمدة التوقيف الاحتياطي.