Rulings

Criminal Court 17/01/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 11 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
11/2012
Date
17/01/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من اقرار الظنين ومن فرار المتهم من وجه العدالة ومن اسبقياته قيام المتهم ببيع دواء السيمو المحتوي على مادة الكوديين المخدرة فيجرم سندا للمادة 126 مخدرات وليس سندا للمادة 129 مخدرات كما جاء في القرار الاتهامي اذ ان المادة المذكورة منصوص عليها في الجدول الثاني من قانون المخدرات وليس في الجدول الثالث.

يحكم غيابيا على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية.

لقد ثبت من اقرار الظنين تعاطيه لدواء السيمو فتطبق عليه المادة 127 مخدرات وليس المادة 130 مخدرات.

يحكم على الظنين بالحبس 3 اشهر والغرامة المالية وتخفض العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات الى الاكتفاء بمدة التوقيف الاحتياطي.