08/02/2011
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2011
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 11/2011
- التاريخ
- 08/02/2011
- الرئيس
- انطوني عيسى الخوري
- الأعضاء
- بريدي، صاري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييز شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.
وقبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني. ونقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي بقبول استقالة المميزة ضده لعدم البت بها ضمن مهلة مقبولة، دون تحديد هذه المدة، ع ملا بنص المادة 49 فقرة 3 من القانون رقم 431/2002، ولعدم استناده الى اسباب واقعية كافية.
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي، بان الدعوى غير جاهزة للفصل فيها، وكلفت فرقاء الدعوى تقديم لائحة شاملة لمناقشتها، وبادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المحاكمة وابلاغه اوراق الدعوى.