Court of Cassation, civil chamber 08/02/2011
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 11/2011
- Date
- 08/02/2011
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- بريدي، صاري
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييز شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.
وقبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني. ونقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي بقبول استقالة المميزة ضده لعدم البت بها ضمن مهلة مقبولة، دون تحديد هذه المدة، ع ملا بنص المادة 49 فقرة 3 من القانون رقم 431/2002، ولعدم استناده الى اسباب واقعية كافية.
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي، بان الدعوى غير جاهزة للفصل فيها، وكلفت فرقاء الدعوى تقديم لائحة شاملة لمناقشتها، وبادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المحاكمة وابلاغه اوراق الدعوى.