19/06/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2008
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 11/2008
- التاريخ
- 19/06/2008
- الرئيس
- نعمه لحود
- الأعضاء
- العيد، ورده
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لم يثبت استعمال وزير العدل لسلطته في تحقيق مآرب خاصة وصرف نفوذه لمصلحة خاصة كما نصت المادة 387 عقوبات.
ان الشركة العائدة لوزير العدل قد وقعت عقودها قبل استلامه للوظيفة العامة وان الوساطة المدّعى انه اجراها من اجل استملاكات اراض لزوجته لم يثبت صحتها. لا تطبق المادة 387 عقوبات المذكورة.
ان جرم القدح والذم الذي تطبق عليه المادة 22 مطبوعات قد صدر عن وسيلة اعلامية وهي تلفزيون وتطبق عليه بالتالي المادة 35 من قانون البث التلفزيوني والاذاعي التي شددت العقوبة سندا لاحكام المادة 257 عقوبات. يحكم بتشديد العقوبة على الجرم المذكور وبزيادة الغرامات المقضي بها سندا للمادة 9 من قانون المطبوعات رقم 330/94.