Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
11/2008
Date
19/06/2008
President
نعمه لحود
Members
العيد، ورده
Source
Lebanese University

لم يثبت استعمال وزير العدل لسلطته في تحقيق مآرب خاصة وصرف نفوذه لمصلحة خاصة كما نصت المادة 387 عقوبات.

ان الشركة العائدة لوزير العدل قد وقعت عقودها قبل استلامه للوظيفة العامة وان الوساطة المدّعى انه اجراها من اجل استملاكات اراض لزوجته لم يثبت صحتها. لا تطبق المادة 387 عقوبات المذكورة.

ان جرم القدح والذم الذي تطبق عليه المادة 22 مطبوعات قد صدر عن وسيلة اعلامية وهي تلفزيون وتطبق عليه بالتالي المادة 35 من قانون البث التلفزيوني والاذاعي التي شددت العقوبة سندا لاحكام المادة 257 عقوبات. يحكم بتشديد العقوبة على الجرم المذكور وبزيادة الغرامات المقضي بها سندا للمادة 9 من قانون المطبوعات رقم 330/94.