الأحكام

01/11/2010

تمييز مدني حكم رقم : 11 /2010

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
11/2010
التاريخ
01/11/2010
الرئيس
غالب غانم
الأعضاء
ماضي، الخوري، بو ناصيف، كرم، رباح، ضاهر، طقوش، سماحة
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المداعاة المدلى بها في السبب التمييزي حول مخالفة المادة 29 من القانون الصادر في 15/6/1956 على إعتبار ان القرار تجاوز مسألة إثبات الاساءة باستعمال حق الصرف، عندما اعتبر ان كل صرف يجري قبل الخامس من تموز يمنع استمرار العقد ولا يكون مسندا الى إحدى حالتي الصرف التأديبي أو القانوني يكون من قبل الاساءة في استعمال الحق ويفضي الى التعويض الاضافي، إضافة الى عدم اثبات الصرف التعسفي الواقع عبؤه على عاتق المعترض المصروف، مما استوجب قبول الدعوى.