01/11/2010
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2010
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 11/2010
- التاريخ
- 01/11/2010
- الرئيس
- غالب غانم
- الأعضاء
- ماضي، الخوري، بو ناصيف، كرم، رباح، ضاهر، طقوش، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المداعاة المدلى بها في السبب التمييزي حول مخالفة المادة 29 من القانون الصادر في 15/6/1956 على إعتبار ان القرار تجاوز مسألة إثبات الاساءة باستعمال حق الصرف، عندما اعتبر ان كل صرف يجري قبل الخامس من تموز يمنع استمرار العقد ولا يكون مسندا الى إحدى حالتي الصرف التأديبي أو القانوني يكون من قبل الاساءة في استعمال الحق ويفضي الى التعويض الاضافي، إضافة الى عدم اثبات الصرف التعسفي الواقع عبؤه على عاتق المعترض المصروف، مما استوجب قبول الدعوى.