Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/11/2010

تمييز مدني حكم رقم : 11 /2010

Court
تمييز مدني
Number
11/2010
Date
01/11/2010
President
غالب غانم
Members
ماضي، الخوري، بو ناصيف، كرم، رباح، ضاهر، طقوش، سماحة
Source
Lebanese University

قبلت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المداعاة المدلى بها في السبب التمييزي حول مخالفة المادة 29 من القانون الصادر في 15/6/1956 على إعتبار ان القرار تجاوز مسألة إثبات الاساءة باستعمال حق الصرف، عندما اعتبر ان كل صرف يجري قبل الخامس من تموز يمنع استمرار العقد ولا يكون مسندا الى إحدى حالتي الصرف التأديبي أو القانوني يكون من قبل الاساءة في استعمال الحق ويفضي الى التعويض الاضافي، إضافة الى عدم اثبات الصرف التعسفي الواقع عبؤه على عاتق المعترض المصروف، مما استوجب قبول الدعوى.