05/07/2012
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2012
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 11/2012
- التاريخ
- 05/07/2012
- الرئيس
- سامي منصور
- الأعضاء
- قسيس، زين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه برمته معتبرة انه في الاصل يتوجب للاجير تعويض نهاية الخدمة اما على عاتق رب العمل او لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وخلصت الى انه اذا كان الاجير خاضعا في تعويض نهاية خدمته الاصلي لقانون العمل فان كلا من التعويض الاصلي والاضافي يكون مترتبا بذمة المصلحة المدعى عليها.
اما اذا كان الاجير خاضعا لنظام تعويض نهاية الخدمة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فان الاجير يقبض تعويضه الاصلي من الصندوق المذكور، ولتحديد قيمة التعويض الاضافي لا بد من اجراء حساب نظري وفقا للقانون بحيث تكون قيمة التعويض الاضافي موازية للفرق بين نتيجة الحساب النظري وقيمة المبلغ المقبوض من الضمان.