Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/07/2012

تمييز مدني حكم رقم : 11 /2012

Court
تمييز مدني
Number
11/2012
Date
05/07/2012
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه برمته معتبرة انه في الاصل يتوجب للاجير تعويض نهاية الخدمة اما على عاتق رب العمل او لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وخلصت الى انه اذا كان الاجير خاضعا في تعويض نهاية خدمته الاصلي لقانون العمل فان كلا من التعويض الاصلي والاضافي يكون مترتبا بذمة المصلحة المدعى عليها.

اما اذا كان الاجير خاضعا لنظام تعويض نهاية الخدمة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فان الاجير يقبض تعويضه الاصلي من الصندوق المذكور، ولتحديد قيمة التعويض الاضافي لا بد من اجراء حساب نظري وفقا للقانون بحيث تكون قيمة التعويض الاضافي موازية للفرق بين نتيجة الحساب النظري وقيمة المبلغ المقبوض من الضمان.