Court of Cassation, civil chamber 05/07/2012
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 11/2012
- Date
- 05/07/2012
- President
- سامي منصور
- Members
- قسيس، زين
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه برمته معتبرة انه في الاصل يتوجب للاجير تعويض نهاية الخدمة اما على عاتق رب العمل او لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وخلصت الى انه اذا كان الاجير خاضعا في تعويض نهاية خدمته الاصلي لقانون العمل فان كلا من التعويض الاصلي والاضافي يكون مترتبا بذمة المصلحة المدعى عليها.
اما اذا كان الاجير خاضعا لنظام تعويض نهاية الخدمة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فان الاجير يقبض تعويضه الاصلي من الصندوق المذكور، ولتحديد قيمة التعويض الاضافي لا بد من اجراء حساب نظري وفقا للقانون بحيث تكون قيمة التعويض الاضافي موازية للفرق بين نتيجة الحساب النظري وقيمة المبلغ المقبوض من الضمان.