الأحكام

15/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 110 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
110/2006
التاريخ
15/03/2006
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار المطعون فيه قد احسن تطبيق المادة 20 اصول المحاكمات الجزائية، خلافا لما يدعيه المميز، عندما اعتبر ان الايصال الصادر عن دائرة المحاسبة لا يفيد اجراء المصالحة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمميز فدائرة المحاسبة ليست الجهة المخولة لاجراء المصالحة. لذا يرد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار.