Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 110 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 110/2006
- Date
- 15/03/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد احسن تطبيق المادة 20 اصول المحاكمات الجزائية، خلافا لما يدعيه المميز، عندما اعتبر ان الايصال الصادر عن دائرة المحاسبة لا يفيد اجراء المصالحة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمميز فدائرة المحاسبة ليست الجهة المخولة لاجراء المصالحة. لذا يرد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار.