Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 110 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
110/2006
Date
15/03/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد احسن تطبيق المادة 20 اصول المحاكمات الجزائية، خلافا لما يدعيه المميز، عندما اعتبر ان الايصال الصادر عن دائرة المحاسبة لا يفيد اجراء المصالحة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمميز فدائرة المحاسبة ليست الجهة المخولة لاجراء المصالحة. لذا يرد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار.