الأحكام

23/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 110 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
110/2008
التاريخ
23/06/2008
الرئيس
سمير عاليه
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان طلب استئخار الدعوى والادلاء بالمسألة المعترضة ليسا من الدفوع الشكلية التي نصت عليها حصرا المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية والتي يجوز تمييز القرارات الصادرة نتيجة البت بها على حدة. ان القرار الذي بت بالمسألة المعترضة هو قرار تمهيدي ولا يجوز تمييزه قبل صدور القرار النهائي.

يرد التمييز المقدم من المميز شكلا ويغرّم المميز لاساءة استعمال حقه في التقاضي سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية ويلزم بالتعويض عن الضرر اللاحق بالمميز عليه نتيجة اطالة أمد التقاضي سندا للمادة 628 معطوفة على 6 اصول المحاكمات المدنية ويصادر التأمين التمييزي سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.