Court of Cassation, criminal chamber 23/06/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 110 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 110/2008
- Date
- 23/06/2008
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ان طلب استئخار الدعوى والادلاء بالمسألة المعترضة ليسا من الدفوع الشكلية التي نصت عليها حصرا المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية والتي يجوز تمييز القرارات الصادرة نتيجة البت بها على حدة. ان القرار الذي بت بالمسألة المعترضة هو قرار تمهيدي ولا يجوز تمييزه قبل صدور القرار النهائي.
يرد التمييز المقدم من المميز شكلا ويغرّم المميز لاساءة استعمال حقه في التقاضي سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية ويلزم بالتعويض عن الضرر اللاحق بالمميز عليه نتيجة اطالة أمد التقاضي سندا للمادة 628 معطوفة على 6 اصول المحاكمات المدنية ويصادر التأمين التمييزي سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.