الأحكام

22/04/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 110 /2010

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
110/2010
التاريخ
22/04/2010
الرئيس
بركان سعد
الأعضاء
مطران، فواز
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفع شكلي يجوز تمييزه قبل صدور القرار النهائي كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.

يرد التمييز اساسا اذ ان الادلاء بان تقرير الطبيب الشرعي كاذب ومزور لا يعتبر من الدفوع الشكلية المستندة الى بطلان اجراءات التحقيق وانما من وسائل الدفاع المتعلقة باساس الدعوى والتي لا تقبل التمييز على حدة. يرد التمييز اساسا لمخالفته المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية ويبرم القرار المطعون فيه.