Court of Cassation, criminal chamber 22/04/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 110 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 110/2010
- Date
- 22/04/2010
- President
- بركان سعد
- Members
- مطران، فواز
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفع شكلي يجوز تمييزه قبل صدور القرار النهائي كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.
يرد التمييز اساسا اذ ان الادلاء بان تقرير الطبيب الشرعي كاذب ومزور لا يعتبر من الدفوع الشكلية المستندة الى بطلان اجراءات التحقيق وانما من وسائل الدفاع المتعلقة باساس الدعوى والتي لا تقبل التمييز على حدة. يرد التمييز اساسا لمخالفته المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية ويبرم القرار المطعون فيه.