Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/04/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 110 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
110/2010
Date
22/04/2010
President
بركان سعد
Members
مطران، فواز
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفع شكلي يجوز تمييزه قبل صدور القرار النهائي كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.

يرد التمييز اساسا اذ ان الادلاء بان تقرير الطبيب الشرعي كاذب ومزور لا يعتبر من الدفوع الشكلية المستندة الى بطلان اجراءات التحقيق وانما من وسائل الدفاع المتعلقة باساس الدعوى والتي لا تقبل التمييز على حدة. يرد التمييز اساسا لمخالفته المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية ويبرم القرار المطعون فيه.