الأحكام

01/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 110 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
110/2005
التاريخ
01/03/2005
الرئيس
سعيد ميرزا
الأعضاء
مرتضى، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

لم يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية، وبذلك لا تكون احكام المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 مطبقة، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا وابرام القرار المطعون فيه.