Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 110 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
110/2005
Date
01/03/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مرتضى، حنا
Source
Lebanese University

لم يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية، وبذلك لا تكون احكام المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 مطبقة، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا وابرام القرار المطعون فيه.