Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 110 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 110/2005
- Date
- 01/03/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- مرتضى، حنا
- Source
- Lebanese University
لم يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية، وبذلك لا تكون احكام المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 مطبقة، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا وابرام القرار المطعون فيه.