14/02/2000
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 110 /2000
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 110/2000
- التاريخ
- 14/02/2000
- الرئيس
- انطوان ابي نادر
- الأعضاء
- ابيض، هاشم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عند تناقض اقوال رب العمل حول حصول الصرف من الخدمة، فان اثبات الاجير حضوره الدائم الى العمل بواسطة سجل الحضور يعتبر اثباتا لاستمرار عقد العمل.
لا يسقط الاجر والمستحقات بمرور الزمن الثنائي طالما استمر عقد العمل، وتستحق للاجير اجوره غير المدفوعة، والزيادات على الاجر، والاجر الاضافي، كما يلزم رب العمل المصرف بتسليمه اجوره المودعة لديه في حسابه المصرفي.