الأحكام

14/02/2000

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 110 /2000

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
110/2000
التاريخ
14/02/2000
الرئيس
انطوان ابي نادر
الأعضاء
ابيض، هاشم
المصدر
الجامعة اللبنانية

عند تناقض اقوال رب العمل حول حصول الصرف من الخدمة، فان اثبات الاجير حضوره الدائم الى العمل بواسطة سجل الحضور يعتبر اثباتا لاستمرار عقد العمل.

لا يسقط الاجر والمستحقات بمرور الزمن الثنائي طالما استمر عقد العمل، وتستحق للاجير اجوره غير المدفوعة، والزيادات على الاجر، والاجر الاضافي، كما يلزم رب العمل المصرف بتسليمه اجوره المودعة لديه في حسابه المصرفي.