Rulings

Labour Arbitration Councils 14/02/2000

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 110 /2000

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
110/2000
Date
14/02/2000
President
انطوان ابي نادر
Members
ابيض، هاشم
Source
Lebanese University

عند تناقض اقوال رب العمل حول حصول الصرف من الخدمة، فان اثبات الاجير حضوره الدائم الى العمل بواسطة سجل الحضور يعتبر اثباتا لاستمرار عقد العمل.

لا يسقط الاجر والمستحقات بمرور الزمن الثنائي طالما استمر عقد العمل، وتستحق للاجير اجوره غير المدفوعة، والزيادات على الاجر، والاجر الاضافي، كما يلزم رب العمل المصرف بتسليمه اجوره المودعة لديه في حسابه المصرفي.