Labour Arbitration Councils 14/02/2000
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 110 /2000
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 110/2000
- Date
- 14/02/2000
- President
- انطوان ابي نادر
- Members
- ابيض، هاشم
- Source
- Lebanese University
عند تناقض اقوال رب العمل حول حصول الصرف من الخدمة، فان اثبات الاجير حضوره الدائم الى العمل بواسطة سجل الحضور يعتبر اثباتا لاستمرار عقد العمل.
لا يسقط الاجر والمستحقات بمرور الزمن الثنائي طالما استمر عقد العمل، وتستحق للاجير اجوره غير المدفوعة، والزيادات على الاجر، والاجر الاضافي، كما يلزم رب العمل المصرف بتسليمه اجوره المودعة لديه في حسابه المصرفي.