03/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 110 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 110/2004
- التاريخ
- 03/06/2004
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- الراهب، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفع شكلي ولا حاجة لتوفر الشرط الشكلي الخاص الذي هو الاختلاف حول وصف الفعل القانوني.
ان تفسير جزء من المادة 21 اصول المحاكمات الجزائية المتعلق بكيفية تحريك الدعوى العامة تجاه الموظف ثم اعتبار ان الملاحقة تكون مباشرة بحق غير الموظف،دون تحديد المادة القانونية المستند اليها،يعتبر ذهولا عن القانون .ان القرار المطعون فيه لم يفسر بشكل كامل المادة 21 اصول المحاكمات الجزائية المذكورة ولم يحدد المواد المستند اليها لاجراء الملاحقة بحق المتهم،يقتضي نقض القرار المطعون فيه للذهول عن تطبيق القانون واعادة المحاكمة.