الأحكام

03/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 110 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
110/2004
التاريخ
03/06/2004
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
الراهب، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفع شكلي ولا حاجة لتوفر الشرط الشكلي الخاص الذي هو الاختلاف حول وصف الفعل القانوني.

ان تفسير جزء من المادة 21 اصول المحاكمات الجزائية المتعلق بكيفية تحريك الدعوى العامة تجاه الموظف ثم اعتبار ان الملاحقة تكون مباشرة بحق غير الموظف،دون تحديد المادة القانونية المستند اليها،يعتبر ذهولا عن القانون .ان القرار المطعون فيه لم يفسر بشكل كامل المادة 21 اصول المحاكمات الجزائية المذكورة ولم يحدد المواد المستند اليها لاجراء الملاحقة بحق المتهم،يقتضي نقض القرار المطعون فيه للذهول عن تطبيق القانون واعادة المحاكمة.