Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 110 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
110/2004
Date
03/06/2004
President
محمد علي عويضة
Members
الراهب، مرتضى
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفع شكلي ولا حاجة لتوفر الشرط الشكلي الخاص الذي هو الاختلاف حول وصف الفعل القانوني.

ان تفسير جزء من المادة 21 اصول المحاكمات الجزائية المتعلق بكيفية تحريك الدعوى العامة تجاه الموظف ثم اعتبار ان الملاحقة تكون مباشرة بحق غير الموظف،دون تحديد المادة القانونية المستند اليها،يعتبر ذهولا عن القانون .ان القرار المطعون فيه لم يفسر بشكل كامل المادة 21 اصول المحاكمات الجزائية المذكورة ولم يحدد المواد المستند اليها لاجراء الملاحقة بحق المتهم،يقتضي نقض القرار المطعون فيه للذهول عن تطبيق القانون واعادة المحاكمة.