الأحكام

15/04/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 110 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
110/2003
التاريخ
15/04/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان ملاحقة جرم ترويج العملة المزورة في الخارج لا يمنع الملاحقة في لبنان اذ ان المادة 27 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قد استثنت من منع الملاحقة مجددا الحالات التي ارتكب فيها الجرم في لبنان.

ان استلام العملة المزورة في لبنان يجعل احد عناصر الجرم منفذا في لبنان، وبالتالي الجرم مقترفا على الاراضي اللبنانية.

بمتابعة الملاحقة في لبنان لا تكون المحكمة قد اخطأت في تفسير المادة 27 عقوبات، ويرد السبب التمييزي.

ان المحكمة غير ملزمة بحسم العقوبة المنفذة خارج لبنان حكما من العقوبة التي تقرها في لبنان.

نصت المادة 28 عقوبات على انه يعود للقاضي ان يحسم ما يقدر من العقوبة المنفذة في الخارج، تبعا لما يرتأيه، ودون ان تكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليه.

بحسم جزء من العقوبة المنفذة في الخارج، لا تكون المحكمة قد فسرت المادة 28 عقوبات تفسيرا خاطئا، ويرد السبب التمييزي.