Court of Cassation, criminal chamber 15/04/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 110 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 110/2003
- Date
- 15/04/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان ملاحقة جرم ترويج العملة المزورة في الخارج لا يمنع الملاحقة في لبنان اذ ان المادة 27 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قد استثنت من منع الملاحقة مجددا الحالات التي ارتكب فيها الجرم في لبنان.
ان استلام العملة المزورة في لبنان يجعل احد عناصر الجرم منفذا في لبنان، وبالتالي الجرم مقترفا على الاراضي اللبنانية.
بمتابعة الملاحقة في لبنان لا تكون المحكمة قد اخطأت في تفسير المادة 27 عقوبات، ويرد السبب التمييزي.
ان المحكمة غير ملزمة بحسم العقوبة المنفذة خارج لبنان حكما من العقوبة التي تقرها في لبنان.
نصت المادة 28 عقوبات على انه يعود للقاضي ان يحسم ما يقدر من العقوبة المنفذة في الخارج، تبعا لما يرتأيه، ودون ان تكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليه.
بحسم جزء من العقوبة المنفذة في الخارج، لا تكون المحكمة قد فسرت المادة 28 عقوبات تفسيرا خاطئا، ويرد السبب التمييزي.