25/10/2001
تمييز مدني حكم رقم : 110 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 110/2001
- التاريخ
- 25/10/2001
- الرئيس
- مارون عواد
- الأعضاء
- عيد، جدايل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المحكمة الناظرة باساس الدعوى بعد النقض لا يمكنها التعرض للقرار الاستئنافي الا ضمن اسباب النقض التي قبلت شكلا واساسا، اما اقسام القرار التي لم يتناولها استدعاء النقض والتي لم يطعن بها تمييزا فانها تصبح متمتعة بقوة القضية المحكمة.
وان محكمة التمييز عند بحثها باساس النزاع لا يمكنها مناقضة ما جاء في قرار النقض وبالتالي في حال نكول احد فريقي العقد عن تنفيذ عقد بيع شقة يعطي الفريق الآخر حق الخيار بين تنفيذ العقد او طلب الغائه (المادة 241 موجبات وعقود). فان طلب التنفيذ الذي انبرم ضمن قرار النقض لا يمكن الرجوع عنه. وبالتالي يرد طلب تعديل رصيد الثمن لارتباطه بمسألة تنفيذ عقد البيع.