الأحكام

25/10/2001

تمييز مدني حكم رقم : 110 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
110/2001
التاريخ
25/10/2001
الرئيس
مارون عواد
الأعضاء
عيد، جدايل
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المحكمة الناظرة باساس الدعوى بعد النقض لا يمكنها التعرض للقرار الاستئنافي الا ضمن اسباب النقض التي قبلت شكلا واساسا، اما اقسام القرار التي لم يتناولها استدعاء النقض والتي لم يطعن بها تمييزا فانها تصبح متمتعة بقوة القضية المحكمة.

وان محكمة التمييز عند بحثها باساس النزاع لا يمكنها مناقضة ما جاء في قرار النقض وبالتالي في حال نكول احد فريقي العقد عن تنفيذ عقد بيع شقة يعطي الفريق الآخر حق الخيار بين تنفيذ العقد او طلب الغائه (المادة 241 موجبات وعقود). فان طلب التنفيذ الذي انبرم ضمن قرار النقض لا يمكن الرجوع عنه. وبالتالي يرد طلب تعديل رصيد الثمن لارتباطه بمسألة تنفيذ عقد البيع.