Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/10/2001

تمييز مدني حكم رقم : 110 /2001

Court
تمييز مدني
Number
110/2001
Date
25/10/2001
President
مارون عواد
Members
عيد، جدايل
Source
Lebanese University

ان المحكمة الناظرة باساس الدعوى بعد النقض لا يمكنها التعرض للقرار الاستئنافي الا ضمن اسباب النقض التي قبلت شكلا واساسا، اما اقسام القرار التي لم يتناولها استدعاء النقض والتي لم يطعن بها تمييزا فانها تصبح متمتعة بقوة القضية المحكمة.

وان محكمة التمييز عند بحثها باساس النزاع لا يمكنها مناقضة ما جاء في قرار النقض وبالتالي في حال نكول احد فريقي العقد عن تنفيذ عقد بيع شقة يعطي الفريق الآخر حق الخيار بين تنفيذ العقد او طلب الغائه (المادة 241 موجبات وعقود). فان طلب التنفيذ الذي انبرم ضمن قرار النقض لا يمكن الرجوع عنه. وبالتالي يرد طلب تعديل رصيد الثمن لارتباطه بمسألة تنفيذ عقد البيع.