الأحكام

30/07/2002

تمييز مدني حكم رقم : 110 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
110/2002
التاريخ
30/07/2002
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الاعتراض المقدم امام القاضي المنفرد المدني الناظر في طلب حصر الارث يعتبر طلبا رجائيا وليس نزاعيا ويعود للقاضي المنفرد المدني صلاحية البت به اذ انه هو الذي اصدر قرار حصر الارث وبالتالي يكون الاعتراض امامه (مادة 601 ام م).

للقاضي ان يستمع الى اي شخص لديه معلومات ليصدر قراره.