30/07/2002
تمييز مدني حكم رقم : 110 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 110/2002
- التاريخ
- 30/07/2002
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الاعتراض المقدم امام القاضي المنفرد المدني الناظر في طلب حصر الارث يعتبر طلبا رجائيا وليس نزاعيا ويعود للقاضي المنفرد المدني صلاحية البت به اذ انه هو الذي اصدر قرار حصر الارث وبالتالي يكون الاعتراض امامه (مادة 601 ام م).
للقاضي ان يستمع الى اي شخص لديه معلومات ليصدر قراره.