Court of Cassation, civil chamber 30/07/2002
تمييز مدني حكم رقم : 110 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 110/2002
- Date
- 30/07/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
ان الاعتراض المقدم امام القاضي المنفرد المدني الناظر في طلب حصر الارث يعتبر طلبا رجائيا وليس نزاعيا ويعود للقاضي المنفرد المدني صلاحية البت به اذ انه هو الذي اصدر قرار حصر الارث وبالتالي يكون الاعتراض امامه (مادة 601 ام م).
للقاضي ان يستمع الى اي شخص لديه معلومات ليصدر قراره.