Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/07/2002

تمييز مدني حكم رقم : 110 /2002

Court
تمييز مدني
Number
110/2002
Date
30/07/2002
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

ان الاعتراض المقدم امام القاضي المنفرد المدني الناظر في طلب حصر الارث يعتبر طلبا رجائيا وليس نزاعيا ويعود للقاضي المنفرد المدني صلاحية البت به اذ انه هو الذي اصدر قرار حصر الارث وبالتالي يكون الاعتراض امامه (مادة 601 ام م).

للقاضي ان يستمع الى اي شخص لديه معلومات ليصدر قراره.