21/11/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 1101 /1996
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1101/1996
- التاريخ
- 21/11/1996
- الرئيس
- طارق زيادة
- الأعضاء
- الحجار، عواد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان النزاع حول طبيعة عقد الايجار بين ان يكون عقد ايجار شقة مفروشة او انه مجرد ايداع للفرش في الشقة يعود امر النظر به الى قضاة الاساس لا الى قضاء الامور المستعجلة وبالتالي يعتبر رد طلب ابراز عقد الايجار لعدم الاختصاص صحيحا.
من صلاحية قاضي الامور المستعجلة بحسب المادة 589 اصول المحاكمات المدنية اتخاذ التدابير الاحتياطية ومنها اجراء جردة بالمفروشات طالما انه لا نزاع حول ملكيتها بين الفرقاء.