الأحكام

21/11/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 1101 /1996

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1101/1996
التاريخ
21/11/1996
الرئيس
طارق زيادة
الأعضاء
الحجار، عواد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان النزاع حول طبيعة عقد الايجار بين ان يكون عقد ايجار شقة مفروشة او انه مجرد ايداع للفرش في الشقة يعود امر النظر به الى قضاة الاساس لا الى قضاء الامور المستعجلة وبالتالي يعتبر رد طلب ابراز عقد الايجار لعدم الاختصاص صحيحا.

من صلاحية قاضي الامور المستعجلة بحسب المادة 589 اصول المحاكمات المدنية اتخاذ التدابير الاحتياطية ومنها اجراء جردة بالمفروشات طالما انه لا نزاع حول ملكيتها بين الفرقاء.